للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأي الإمامين أحمد وإسحاق، وبأيهما يأخذان.

وإما أن يجتهد بعض الصحابة في بعض المسائل اجتهاداً يتعارض مع ما يبدو من ظاهر بعض النصوص فيسأل الإمامين عن رأيهما في هذا الاجتهاد١.

وإما أن يكون الأئمة اختلفوا في آية أهي منسوخة، أم غير منسوخة؟

فقد سأل ابن منصور الإمام أحمد: أيقتل الأسير، أو يفادى أحب إليك؟

وهنا خلاف بين الأئمة مرجعه اختلافهم في قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} ٢.

هل هي منسوخة أو هي محكمة يعمل بها؟ ٣

وقد يقع السؤال في حديث عام، وله صور شتى تشملها بعمومها ويسأل عن جزئية من العموم هل يشملها العموم في النهي أو أن هناك


١ انظر المسألة رقم ٣٢.
٢ سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية رقم (٤) .
٣ انظر المسألة رقم ٣٥، وراجع الخلاف في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/٢٢٧، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص٤٦٦، ومصنف عبد الرزاق ٥/٢٠٥، والمغني ٨/٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>