للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لليدين،١ عاودته٢ [في ذلك] ".٣

فقال: مثل ذلك.٤

قال إسحاق: كما قال.

لما لا نجد في هذا أعلى من قوله،٥ وجهل هؤلاء٦


١ قال ابن قدامة في المغني ١١/٣٧١: "قال ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع، قال: "تطوف عن يديها سبعاً وعن رجليها سبعاً"، رواه سعيد" ا. هـ.
٢ أي كررت السؤال على الإمام أحمد. انظر: المسألة رقم: (١٣٩٦) .
٣ ساقطة من ع.
٤ من نذر أن يطوف على أربع فعليه طوافان، لما روى معاوية بن خديج، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس، فقالت أمه: يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبواً، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طوفي على رجليك سبعين: سبعاً عن يديك، وسبعاً عن رجليك".
رواه الدارقطني ٢/٢٣٧، لقول ابن عباس السابق.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه يلزمه طواف واحد.
انظر: المغني ١١/٣٧١، الفروع ٦/٤١٤، تصحيح الفروع ٦/٤١٤، الإنصاف ١١/١٥٠.
٥ أي قول ابن عباس.
٦ وهم من قالوا: إن القياس أن لا يلزمه إلا طواف واحد، قال في المغني ١١/٣٧١ والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه، ولا يلزمه ذلك على يديه، لأنه غير مشروع فيسقط، كما أن أخت عقبة نذرت أن تحج غير معتمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج وتعتمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>