وذكر نحوه ابن مفلح في الفروع ٣/٤٨١، وقال بعد ذلك: "ولا يكره إخراج ماء زمزم، قال أحمد: أخرجه كعب، [] لم يزد على ذلك". ثم أورد حديث عائشة في نقل ماء زمزم". الفروع ٣/٤٨٢-٤٨٣. وحديثها رضي الله عنها: "أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمله". أخرجه الترمذي في كتاب الحج ٣/٢٩٥، حديث٩٦٣ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والبيهقي في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم ٥/٢٠٢. وانظر أيضاً: شرح السنة ٧/٣٠٠، مسائل أبي داود ص ١٣٧. ولم أقف على رواية كعب المشار إليها، ولم يرد حديث في ماء زمزم عمن يسمى بهذا الاسم من الصحابة كما [] أفاده الحافظ المزي في تحفة الأشراف ٨/٢٩٤-٣٢٥، والنابلسي في ذخائر المواريث ٣/٨٥-٨٨. ٢ ساقطة من ع، والمناسب للسياق إثباتها كما في ظ. ٣ في ظ "ولا يخرج شيء"، والصواب ما أثبته من ع، لأن المعنى والسياق يتطلب ذلك، ويشهد له ما سبق ذكره في المغني: "ولا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل فيه من الحل". وفي إدخاله الحرم روايتان عن الإمام أحمد كما في الفروع ٣/٤٨١.