رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء ١/٤٩ (٦١) . والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ١/٩ (٣) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور ١/١٠١ (٢٧٥) ، وأحمد في المسند ١/١٢٣، ١٢٩. قال الترمذي في سننه: (هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد ابن عقيل هو صدوق.. سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل) . وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/٣٢٢: (أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح) . وقال الألباني في ارواء الغليل ٢/٩ (: الحديث صحيح بلا شك، فإن له شواهد يرقي بها إلى درجة الصحة) .