للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى عباد الله الصالحين يجوز أن يقال: سلم، يعني تشهد.

وكذلك قال عطاء١: إذا انتهى في التشهد إلى سلام التشهد أجزأه٢، وهو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد أقبل على أصحابه٣، ثم ترك السلام أدنى الانقضاء مع ما جاء عن علي بن أبي


١ هو عطاء بن أبي رباح- أسلم- القرشي مولاهم المكي أبو محمد ٢٤ـ١١٤هـ، كان فقيهاً عالماً كثير الحديث، انتهت إليه فتوى أهل مكة في زمانه. قال ابن عباس: (تجتمعون إليّ يا أهل مكة وعندكم عطاء؟!) .
انظر ترجمته في: طبقات فقهاء اليمن ص٥٨، سير أعلام النبلاء ٥/٧٨، حلية الأولياء ٣/٣١٠، العقد الثمين ٦/٨٤.
٢ روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء في الرجل يحدث قال: (إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أجزأه) . المصنف ٢/٢٩٠. وروى الطحاوي مثله في شرح معاني الآثار ١/٢٧٧، وروى عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: (يجزئك التشهد وإن صليت مائة ركعة) المصنف ٢/٥٠٢. ٣ هو: ما رواه البيهقي بسنده عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا قضى التشهد أقبل على الناس قبل أن ينزل التسليم". السنن الكبرى ٢/١٧٥، ١٧٦.
قال البيهقي: (وهذا وإن كان مرسلاً فهو موافق للأحاديث الموصولة المسندة في التسليم) .
انظر: السنن الكبرى ٢/١٧٦، وحلية الأولياء ٥/١١٧.
وتعقبه ابن التركماني بقوله: "مقصوده إثبات التسليم وأنه متأخر؛ وذلك لا يثبت بهذا الحديث عنده لإرساله، ولا يوجد ذلك في أحاديث التسليم فموافقة هذا الحديث لها في غير الموضع المقصود لا تنفع".
انظر: الجوهر النقي ٢/١٧٦. ورواه أبو نعيم موصولاً عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه.. ". وقال: (غريب من حديث عمر بن ذر تفرد به متصلاً أبو مسعود الزجاج ورواه غيره مرسلاً) . انظر: حلية الأولياء ٥/١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>