انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٥/٢٣٤، تهذيب التهذيب ٦/١٧٣، ميزان الاعتدال ٢/٥٦١، سير أعلام النبلاء ٦/٤١١. (فأحدث) مكررة في ع. ٣ هو ما رواه الترمذي بسنده عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته". وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده) . وقال أيضاً: (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنيل) . سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد ٢/٢٦١، ٢٦٢ (٤٠٨) . ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة ١/٤١٠ (٦١٧) . وانظر: شرح معاني الآثار ١/٢٧٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/٤٨٩، ومصنف عبد الرزاق ٢/٣٥٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٣٧، وسنن الدارقطني ١/٣٧٩.