٢ قال في المقنع "ولو نذر الصدقة بكل ماله، فله الصدقة بثلثه ولا كفارة" ا. هـ. وهذا هو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف، وعن الإمام أحمد رواية: بأنه تلزمه الصدقة بماله كله، وهذه توافق قول إسحاق الآتي: قال المرداوي: "قال الزركشي: ويحكي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الواجب في ذلك كفارة يمين" ا. هـ. ويمكن أن تحمل هذه الرواية على ما بينه الإمام أحمد في تتمة كلامه هذا فيما إذا خرج النذر على معنى اليمين. انظر: المغني ١١/٣٣٩، الإنصاف ١١/١٢٧، الإقناع ٤/٣٥٩، المقنع بحاشيته ٣/٥٩٨، المحرر ٢/١٩٩، المبدع ٩/٣٣٠. ٣ وهو ما يسمى بنذر اللجاج والغضب، وذلك إذا خرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع به نفسه أو غيره شيئاً، أو يحث به على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فلله عليّ الحج أو الصدقة بمالي، فهذا مخير بين الوفاء بما حلف فلا شيء عليه، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور أو كفارة يمين، ولا يلزمه الوفاء به كما يلزمه وفاء نذر [] التبرر. المغني ١١/١٩٤-١٩٥، الإنصاف ١١/١١٩، المحرر ٢/١٩٩. [٤] حكى ذلك عن الصحابة المذكورين رضي الله عنهم ابن قدامة في المغني ١١/١٩٤-١٩٥، ويأتي ذلك في حديث أبي رافع عن حفصة وابن عمر وزينب بنت أم سلمة التي عدها ابن قدامة في المغني من بين من أفتى في القضية، وقال في الاستدلال للمسألة "ولأنه قول من سمينا ولا مخالف لهم في عصرهم".