٢ هذا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده ٢/٢٧٨، وأخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه"، وفي مسلم: "فرض". وانظر: صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذر ٧/٢١٧ ومسلم الكتاب المذكور، باب النهي عن الإصرار على اليمين ٢/١٢٧٦. ومعنى الحديث أنه إذا حلف يميناً تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس فيه معصية، ينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن لم يفعل وقال: أنا أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم، فهو مخطئ، واستمراره على ذلك أكثر إثماً من الحنث. فتح الباري ١١/٥١٩، صحيح مسلم بشرح النووي ١١/١٢٣. ٣ انظر عن المسألة أيضاً المغني ١١/١٦٦. ٤ للحديث السابق، ويؤيده أيضا حديث "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأتِ الذي خير وكفّر عن يمينك" متفق عليه، البخاري ٧/٢٤٠، مسلم ٢/١٢٧٤.