٢ كما سبق في المسألة (١٦٧٠) قوله إنه لا يرى استئجار حاج عن ميت. ٣ في ع "وهؤلاء" بزيادة الواو، والصواب حذفها كما أثبته من ظ، لأن المعنى لا يستقيم بالإثبات، أي لا يرد ما زاد على الحج على الورثة كما قال هؤلاء، ومنهم الإمام أحمد. قال ابن قدامة في المغني ٣/١٨٢: "وقال-أي أحمد- في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة، يردها" ا. هـ. وسبق نص ما ينكره إسحاق عند أحمد في المسألة (١٦٦٧) . ٤ أي الورثة. ٥ إذا أوصى الميت أن يحج عنه بمبلغ ففضل من الحج مبلغ، لا يرد إلى الورثة عن الإمام إسحاق، بل يحج به عن الميت حجاً آخر من حيث بلغ، أي من حيث يكفي لتكاليف الحج، سواء كان من مكان بعيد أو قريب. فالمبلغ الباقي قد يكفي لتكاليف حاج من جدة أو المدينة المنورة أو دمشق أو ما إلى ذلك. وإن لم يكف لتكاليف حجة يعان به حاج. ويستوي في ذلك عنده فيما إذا قال الموصي: "حجوا عني بذلك حجة"، أو أطلق وقال: "حجوا عني" فقط. وسبق قول إسحاق في ذلك في مسألة رقم (١٦٦٧) ، (١٦٦٩) .