ورخص فيه زيد بن ثابت، وابن عمر. وقال شريح، والشعبي: يجوز بعرض أوحيوان. قال أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٥٣: نقل أبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز، ثم قال: وهو الأصح، لأنه لا يقدر على تسليمه ثم ذكر رواية أخرى عن حنبل بالجواز، وقال بعدها: وعندي أن هذه محمولة على أنه ابتاع العرض وأحاله بالثمن على الرزق. وقال ابن رجب في القواعد الفقهية ص٨٤/ق٥٢: إن كان الدين نقداً وبيع بنقد، لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض، وقبضه في المجلس، ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك: هو غرر. ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه، وقال: الصك لا يدري أيخرج أولا، وهذا يدل على أن مراده الصك من الديوان. الثانية: الجواز نص عليها في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم وفرق بينه وبين العطاء، وقال: الصك إنما يحتال على رجل، وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب، لا يدرى أيصل إليه أم لا. وكذلك نقل حنبل عنه: في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين؟ قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج ولا يبيعه حتّى يقبضه -يعني مشتريه-. وفي شرح المنتهى ٢/١٤٧ قال: لا يصح بيع قسطه من ديوان قبل قبضه، لأنه مغيب فهو من بيع الغرر. وأخرج عبد الرزاق في كتاب البيوع، باب هل يباع بالصك له على الرجل، بيعا عن الشعبي منع ذلك ٨/١٠٨. وروى مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان البيع قبل القبض، عن أبي هريرة أنه قال لمروان: "أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبوهريرة حللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى". الحديث. انظر: صحيح مسلم ٣/١١٦٢، والموطأ برواية يحيى عن مالك الناشر: دار إحياء الكتب العربية بمصر ٢/٦٤١، والمسند ٢/٣٤٩.