للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وهو في الغسل من الجنابة١ أيسر، إنما قال الله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ٢،٣.


١ الجنابة: هي التي يجب منها الغسل بالجماع أو خروج المني. والجنب هو الذي يقع منه ذلك ويطلق على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٧/٣٢٢، لسان العرب ١/٢٧٩، النهاية في غريب الحديث ١/٣٠٢.
٢ سورة المائدة:٦
٣ أي الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة ليس بواجب كما في الوضوء،. قال الإمام أحمد في جواب سؤال ابنه عبد الله المتقدم: (إذا كان جنباً فلا يبالي بأيه بدأ؛ لأنه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ولم يحدد له تحديد الوضوء) . المسائل ص٢٧ (٩٧) وقريباً منه في مسائل صالح: ١/١٤٢، ٣/٢٠٧ (٣٥، ١٦٦٤) ومسائل أبي داود ص٦.
قال ابن قدامة: (لا يجب ترتيب الغسل؛ لأن الله تعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ولم يقدم بعض البدن على بعض) . الكافي ١/٧٥.
وقال في الشرح الكبير: (لا يجب الترتيب في غسل الجنابة فكيفما اغتسل فقد حصل التطهير ولا نعلم في هذا خلافاً) ١/٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>