نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٧، وفي الروايتين والوجهين ٤٥١: نقل عن حنبل قول الإمام أحمد: أرى الشفعة للخليط، وإن لم يمكن قسمته كالعبد، والحيوان. وذكر رواية عبد الله، وعن الفضل بن زياد مثله. ثم قال: من ذهب إلى ظاهر رواية حنبل يقول: هذا ملك مشترك، فأشبه العقار. والمذهب: أنه لا شفعة في غير الأرضين، لأن الشفعة إنما وجبت في العقار، خوفا من التأذى على الدوام، أو أنه يستضر، لأن شريكه يطالبه بالقسمة، فيلزمه مؤنة بذلك، وهذا معدوم في غير العقار. وروى مالك أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل لها من سنة؟ فقال: نعم. الشفعة في الدور، والأرضين، ولا يكون إلا بين الشركاء. وعند البيهقي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدور، والأرضين. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة إلا في دار، أو عقار". انظر: الموطأ ٢/٧١٤، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشفعة ٦/١٠٣، ١٠٩. ٢ قال في مسائل أبي داود: الشفعة للشريك. وفي مسائل عبد الله قال مرة: الشفعة للشريك لا يكون لغيره، وقال الشفعة للخليط، ثم قال: والجار ليست له شفعة، وفسر الخليط بقوله: إن الخليطين الذين يرثان جميعا دارا عن أبيهما، ولا يعرف كل واحد حصته فيما بينهما. وفي رواية أو يشتريان جميعا، فأما إذا عرفا الحقوق فلا شفعة. وقال في مسائل ابن هانىء: لا شفعة إلا للخليط، ولما قرىء عليه الحديث: "الجار أحق بشفعة جاره"، قال: ليس العمل على هذا، وذكر حديث جابر: "إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق، فلا شفعة. قال: وبه آخذ". [] انظر: مسائل أبي داود ٢٠٣، ومسائل عبد الله ٢٩٦-٢٩٨، ومسائل ابن هانىء ٢/٢٦، والإشراف لابن المنذر ورقة ٧١، ومسند أحمد ٣/٢٩٦. روى مسلم وأبو داود عن جابر قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أوحائط ..." الحديث. انظر: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة ٣/١٢٢٩، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب الشفعة ٣/٧٨٣.