٢ نص على ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/١٤، ومسائل عبد الله ٣٠٢. وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد ٤/٧٤ عن أحمد أنه قال: من الناس من كره بيع ما يعلم كيله، حتّى يعلمه المشتري. وقال في مسائل القطان: إذا استوى علم البائع والمشتري بالقدر للمبيع جزافا، فلا بأس، فإذا علم أحدهما، وجهل الآخر فلا. قال ابن المنذر: كره ذلك عطاء، ومسروق، وابن سيرين، وعكرمة، ومجاهد، ومالك، وأحمد، وإسحاق. انظر: الإشراف ورقة ١٢٤، والمغني ٤/٩٥، وورد مثل ذلك في رؤوس المسائل ورقة ٢٢١. والحاصل أن هناك روايتين عن أحمد في بيع الصبرة مع علم البائع مقدارها دون المشتري: هما التحريم، والكراهة. والتحريم: هو الصحيح من المذهب نص عليه. انظر: الإنصاف ٤/٣١٢، ٣١٤. والدليل على جواز بيع الطعام مجازفة ما رواه البخاري، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عمر قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا: يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتّى يؤووه إلى رحالهم، وهذا لفظ البخاري. انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ٤/٣٤٧، والمسند ٢/٧، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣/٧٦٠، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب بيع المجازفة ٢/٧٥٠. وقد استدل به شارح المنتهى على جواز بيع الصبرة جزافا قال: ويجوز بيعها مع جهل المتبايعين أو علمهما بقدرها لعدم التغرير. انظر: شرح المنتهى ٢/١٤٩.