للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ليس به بأس إذا لم يُرِدْ١ فرارا من الكيل ولم يعلم مكيلة الطعام.

قال إسحاق: كما قال.٢


١ في نسخة ع: (لم يرد به) .
٢ نص على ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/١٤، ومسائل عبد الله ٣٠٢.
وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد ٤/٧٤ عن أحمد أنه قال: من الناس من كره بيع ما يعلم كيله، حتّى يعلمه المشتري. وقال في مسائل القطان: إذا استوى علم البائع والمشتري بالقدر للمبيع جزافا، فلا بأس، فإذا علم أحدهما، وجهل الآخر فلا.
قال ابن المنذر: كره ذلك عطاء، ومسروق، وابن سيرين، وعكرمة، ومجاهد، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
انظر: الإشراف ورقة ١٢٤، والمغني ٤/٩٥، وورد مثل ذلك في رؤوس المسائل ورقة ٢٢١.
والحاصل أن هناك روايتين عن أحمد في بيع الصبرة مع علم البائع مقدارها دون المشتري: هما التحريم، والكراهة. والتحريم: هو الصحيح من المذهب نص عليه. انظر: الإنصاف ٤/٣١٢، ٣١٤.
والدليل على جواز بيع الطعام مجازفة ما رواه البخاري، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عمر قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا: يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتّى يؤووه إلى رحالهم، وهذا لفظ البخاري.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ٤/٣٤٧، والمسند ٢/٧، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣/٧٦٠، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب بيع المجازفة ٢/٧٥٠.
وقد استدل به شارح المنتهى على جواز بيع الصبرة جزافا قال: ويجوز بيعها مع جهل المتبايعين أو علمهما بقدرها لعدم التغرير. انظر: شرح المنتهى ٢/١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>