للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: يحمر بعضه، وبعضه أخضر؟

قال: يباع الذي بلغ.١


١ قال في الكافي: إذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان. وعنه: لا يباع إلا ما بدا صلاحه، والأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة ٢/٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>