ولقوله: "البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء". انظر: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق، نقداً ٣/١٢١١. أما إذا اختلفت علة المالين المتبادلين، كالمكيل بالموزون، ولم يتفقا في الطعم ففي بيعها نسيئة روايتان: إحداهما: يجوز، وهو المذهب، والأخرى: لا يجوز قطع به الخرقي وعقب صاحب الإنصاف على ذلك فقال: ظاهر كلام أكثر الأصحاب الصحة – أي صحة البيع – وما لا يدخل فيه ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه أربع روايات: الأولى: يجوز النسأ فيهما، وهو الصحيح من المذهب، سواء بيع بجنسه، أوبغير جنسه متساويا، أو متفاضلا. والثانية: لا يجوز النسأ في كل مال بيع بآخر سواء، كان من جنسه أولا. الثالثة: لا يجوز في الجنس الواحد، كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين المختلفين، كالثياب بالحيوان. الرابعة: يجوز النسأ إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا وهي اختيار ابن تيمية. ولقد ذكر ابن المنذر عبارتين للإمام أحمد في ذلك قال مرة: مكروه كما جاء في المخطوطة، ومرة قال: أتوقاه، وأوضح عبارته الأخيرة أبو يعلى في الروايتين حين قال: قال في رواية حنبل: لا أدري في بيع الحيوان بالحيوان بأسا إذا اختلفت، وأتوقاه إذا كان من جنس واحد. انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: (١٢٢) ، والروايتين والوجهين ٣٠٤، ٣٠٥، والمحرر لأبي البركات ١/٣١٩، والكافي ٢/٦٦، ٦٧، والإنصاف ٥/٤٢، ٤٣.