للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برٍّ بِقَفِيزَيْ شعير؟

قال: كل هذا مكروه [ع-١٢٣/ب]


١ كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل، كالمكيلين، والموزونين، أوالمطعومين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر، نساء بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
ولقوله: "البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء".
انظر: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق، نقداً ٣/١٢١١.
أما إذا اختلفت علة المالين المتبادلين، كالمكيل بالموزون، ولم يتفقا في الطعم ففي بيعها نسيئة روايتان:
إحداهما: يجوز، وهو المذهب،
والأخرى: لا يجوز قطع به الخرقي وعقب صاحب الإنصاف على ذلك فقال: ظاهر كلام أكثر الأصحاب الصحة – أي صحة البيع – وما لا يدخل فيه ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه أربع روايات:
الأولى: يجوز النسأ فيهما، وهو الصحيح من المذهب، سواء بيع بجنسه، أوبغير جنسه متساويا، أو متفاضلا.
والثانية: لا يجوز النسأ في كل مال بيع بآخر سواء، كان من جنسه أولا.
الثالثة: لا يجوز في الجنس الواحد، كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين المختلفين، كالثياب بالحيوان.
الرابعة: يجوز النسأ إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا وهي اختيار ابن تيمية.
ولقد ذكر ابن المنذر عبارتين للإمام أحمد في ذلك قال مرة: مكروه كما جاء في المخطوطة، ومرة قال: أتوقاه، وأوضح عبارته الأخيرة أبو يعلى في الروايتين حين قال: قال في رواية حنبل: لا أدري في بيع الحيوان بالحيوان بأسا إذا اختلفت، وأتوقاه إذا كان من جنس واحد.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: (١٢٢) ، والروايتين والوجهين ٣٠٤، ٣٠٥، والمحرر لأبي البركات ١/٣١٩، والكافي ٢/٦٦، ٦٧، والإنصاف ٥/٤٢، ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>