٢ في نسخة ع: (بين العبد وسيده) . ٣ قال في مسائل ابن هانئ ٢/١٨: سألته عن الرجل يدفع إلى مملوكه دراهم، ويزيد عليه في غلته؟ قال: جائز، ليس بين العبد، وسيده ربا. ومعلوم أن بيع السيد لمملوكه باطل؛ لأنه باع مالَهُ لمالِه، والعبد لا يملك بالتمليك، بدليل قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ} (سورة النحل آية ٧٥) . انظر: رؤوس المسائل ورقة ٢٢٥، والمحرر ١/٣٠٩، وورد في المقنع ٢/١٩، وشرح المنتهى ٢/١٥٤، والإنصاف ٤/٣٢٢: إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده، وباعه شيئاً صفقة واحدة، بطل البيع، هذا الصحيح من المذهب.