للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[] قال إسحاق: تركه أفضل.١٨٦٧- قلت: كان ابن عباس رضي الله عنه يبيع١ نخله من غلامه قبل أن يدرك؟ قال: ليس بين العبد وبين سيده٢ رباً.٣


١ في نسخة ع: (النخل) .
٢ في نسخة ع: (بين العبد وسيده) .
٣ قال في مسائل ابن هانئ ٢/١٨: سألته عن الرجل يدفع إلى مملوكه دراهم، ويزيد عليه في غلته؟ قال: جائز، ليس بين العبد، وسيده ربا.
ومعلوم أن بيع السيد لمملوكه باطل؛ لأنه باع مالَهُ لمالِه، والعبد لا يملك بالتمليك، بدليل قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ} (سورة النحل آية ٧٥) .
انظر: رؤوس المسائل ورقة ٢٢٥، والمحرر ١/٣٠٩، وورد في المقنع ٢/١٩، وشرح المنتهى ٢/١٥٤، والإنصاف ٤/٣٢٢: إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده، وباعه شيئاً صفقة واحدة، بطل البيع، هذا الصحيح من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>