وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٨٣٤) . ويصح بيع ماء المصانع المعد لمياه الأمطار ونحوها إن عُلم، لملكه بالحصول فيها. وذكر في الإنصاف ٤/٢٩٠ روايتين: الأولى: تنص على عدم ملك الماء قبل أن يحاز لما يراد له، وهو المذهب. والثانية: تقول بالملك بمجرد ملك مكان تجمعه أو خروجه. وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي عن عطاء، أنه قال: لا بأس ببيع الماء، هو يستقيه ويحمله، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض. وعن مسروق: أنه كان يعجبه ثمن الماء، يعني السقاية يشترى له رواية فيبيعها ويتصدق بثمنها. وروى مسلم، وأحمد، وابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء". وفي رواية عند البخاري، وأبي داود، والترمذي، وعبد الرزاق عن أبي هريرة بلفظ: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب المساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتّى يروى ٥/٣١، وصحيح مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء ٣/١١٩٧، والمسند ٣/٣٣٨، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في منع الماء ٣/٧٤٧، وسنن الترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع فضل الماء ٣/٥٦٣، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب بيع الماء وأجر ضِراب الفحل ٨/١٠٦، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في بيع الماء وشرائه ٦/٢٥٤.