٢ قال أبوداود في مسائله ١٩٧: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحد، ولكنا لا نرى به بأساً. وفي مسائل ابن هانىء ٢/١٧ سئل عن الرغيف بالرغيفين؟ قال: إذا كان برًّا ببرٍّ فلا، ولكن رغيفي شعير برغيف حنطة فلا بأس يدا بيد. وجاء في الإشراف لابن المنذر ١٢٢: أن مالكا، والليث بن سعد لا يجيزان بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، قال: وكره البر بالشعير متفاضلاً: الحكم، وحماد، وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدا بيد. وذكر منهم سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وقال ابن المنذر: لا بأس بذلك متفاضلا يداً بيد. قال المروزي في اختلاف العلماء ورقة ٩٢: إن مالكا، والأوزاعي، وأهل المدينة جعلوا البر والشعير صنفاً واحداً، فقالوا: لا يجوز أن يباع البر، والشعير إلا مثلا بمثل يداً بيد، وقال سفيان، وأهل العراق: البر، والشعير صنفان مختلفان، لا بأس أن يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً، يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقد ورد في الموطأ عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فنى علفُ دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيراً، ولا تأخذ إلا مثله. انظر: الموطأ كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ٢/٦٤٦. قلت: والراجح: جواز التفاضل بين البر والشعير لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد". وفي رواية: "إذا كان يدا بيد". ولأنهما من بين الأصناف المذكورة في الحديث، فجاز التفاضل بينهما. انظر: صحيح مسلم كتاب المساقاة ٣/١٢١١.