٢ قال في رؤوس المسائل ورقة ٢٨٩: إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب في التفصيل، فقال الخياط قباء، وقال الآخر قميصا: فالقول قول الخياط وهكذا الاختلاف مع الصباغ في الصبغ، لأنهما اتفقا في الإذن واختلفا في صفته، فكان القول قول المأذون له، كالمضارب ورب المال إذا اختلفا في الجنس الذي يتجر فيه، ولأنه مأذون له في التصرف أشبه الوصي إذا ادعى الإنفاق على اليتيم. نص على ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/٨، ومسائل صالح ورقة ٤٨، ٧١، ومسائل عبد الله ٢٨٣، وورد مثل ذلك في رؤوس المسائل ورقة ٢٢٤، إلا أنه قال: فصبغه بدل: قطعه. وقال في شرح المنتهى ٢/١٧٧: ولا يرد مشتر – رد مبيعاً لعيبه – نماء منفصلاً منه كثمرة، وولد بهيمة إلا لعذر كولد أمة فيرد معها لتحريم التفريق، وللمشتري قيمة الولد على البائع. وأخرج ابن أبي شيبة عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل اشترى ثوباً فقطعه فوجد به عواراً؟ قال: يرده، وسألت حماداً؟ فقال: يرده ويرد معه أرش التقطيع. انظر: المصنف كتاب الأقضية، باب في رجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه، ثم يجد به عواراً ٦/٣٣٦. وقد ذكر ابن حزم في المحلى ٩/٧٤٤ قول أحمد، وإسحاق هذا.