للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نحن نعطيه كما أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم،١ فلما سئل عن أكله نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك٢ وإن استفتاني حجام٣ نهيته.٤


١ روى البخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "حجم أبوطيبة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع أوصاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أوضريبته".
وفي رواية أخرى عن ابن عباس وفيه "ولوكان سحتاً لم يعطه النبيّ صلى الله عليه وسلم ".
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإجارة: باب ضريبة العبد ٤/٤٥٨، وصحيح مسلم كتاب المساقاة: باب حل أجر الحجام ٣/١٢٠٥، وسنن أبي داود كتاب البيوع والإجارات: باب في كسب الحجام ٣/٧٠٩، وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كسب الحجام ٣/٥٦٧.
٢ نضح نضحاً: رش، يقال: نضح الإناء بما فيه، ونضح البعير الماء: حمله من النهر، أو البئر لسقي الزرع، فهو ناضح، سمى ناضحاً؛ لأنه ينضح العطش: أي يبله بالماء الذي يحمله، هذا أصله، ثم استعمل الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماء.
انظر: المصباح ٧٤٦، والمعجم الوسيط ٢/٩٢٨.
٣ في نسخة ع: "حجاما"، وهو خطأ لأنه فاعل ومحله الرفع.
٤ ورد مثل ذلك في مسائل عبد الله ٣٠٥، ومسائل أبي داود ١٩٣، وقال: هو شر المكاسب، وأخرج أبوداود، والترمذي، وابن ماجه عن ابن مُحَيَّصَة عن أبيه: "أنه استأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله، ويستأذنه حتّى قال: أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك".
قال الترمذي: حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته، وأخذ بهذا الحديث.
انظر: سنن أبي داود كتاب البيوع: باب في كسب الحجام ٣/٧٠٧، وسنن الترمذي كتاب البيوع: باب كسب الحجام ٣/٥٦٦، وسنن ابن ماجه كتاب التجارات: باب كسب الحجام ٢/٧٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>