وفي مسائل أبي داود ١٩٣ قال: من الناس من يتوقى من الشرط، وإذا لم يشرط أهون، وقال مرة: فيه اختلاف، ولما سئل عن حديث أبي سعيد: أليس فيه حجة؟ قال: ذاك في الرقية، وعن حديث سهل بن سعد "زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم على سورة" قال: إسناده صحيح، ولكن لم نر أحداً يعمل به. وفي مسائل عبد الله ٣٠٥ قال: سألت أبي عن الأرغفة التي يأخذها المعلمون من الصبيان؟ قال: أكرهها هذا قذر جداً. وأكد كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن في رؤوس المسائل ورقة ٢٨٧، وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣٥ الخلاف في ذلك، وقال ممن كرهه الزهري، وإسحاق، والنعمان. وحديث تزويج النبيّ صلى الله عليه وسلم المرأة على شيء من القرآن، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه "أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً، فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها ..." الحديث بطوله وفي آخره فقال صلى الله عليه وسلم: "زوجتكها بما معك من القرآن". رواه البخاري في كتاب النكاح: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ٦/١٢٩، ومسلم في كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعلم القرآن ٢/١٠٤٠، وأحمد في مسنده ٥/٣٣٦، والترمذي كتاب النكاح: باب ماجاء في مهر النساء ٣/٤١٢. وقال الترمذي بعد هذا الحديث: قال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة، وأحمد، وإسحاق.