وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٤٣ قال: الرهن أمانة، أي: حكمه حكم الأمانة لا يغرمه المرتهن إذا هلك. وقال المروزي في اختلاف العلماء ورقة ١٠٧: ذهب أهل المدينة ومكة منهم الزهري وغيره: إذا ذهب الرهن من غير جناية للمرتهن عليه، فهي من مال الراهن، ودين المرتهن ثابت على حاله، وسواء ما ظهر هلاكه، وما خفي وهو قول أحمد، وأبي ثور مستدلين بحديث الزهري عن سعيد بن المسيب "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: الرهن لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه". وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن ٢/٧٢٨. وعبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرهن لا يغلق ٨/٢٣٧ بلفظ: "لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه". والبيهقي كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون ٦/٣٩ بلفظ لا يغلق الرهن. الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه كلهم عن سعيد بن المسيب مرسلاً. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة موصولا في كتاب الرهون: باب لا يغلق الرهن ٢/٨١٦. والدارقطني كتاب البيوع ٣/٣٢، والحاكم كتاب البيوع: باب لا يغلق الرهن ٢/٥١. وهذا هو المذهب، وفي رواية أبي طالب قال: إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه وتأوله القاضي على التعدي، وهو الصواب، أما إذا تلف بغير تعدٍ منه، فلا شيء عليه بلا نزاع، هكذا قال صاحب الإنصاف ٥/١٥٩، ١٦٠، وانظر: مختصر الخرقي ٩٢.