للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماع الناس على (أنه إذا اشتبه١ الرهن بالحق، ثم هلك الرهن كان بما٢ فيه، فلما اجتمع أهل العلم على هذا كان القياس على الإجماع) أن يكون نَقَصَ أو زاد لا تراجع٣ بينهما، ولكنا قلدنا علياً، وابن عمر، وغيرهما حيث قالوا: يترادان الفضل.٤

وأما الوجه الثالث: ما قال هؤلاء الكوفيون:٥ إن ما زاد من


١ في الأصل: "استوى".
٢ في الأصل: "لما" والصحيح ما أثبتناه حيث يتفق مع لفظ الروايات الواردة في ذلك.
٣ في نسخة ع: "أن لا تراجع" والمعنى: سواء كان الرهن مساويا لقيمة الدين، أوأقل، أو أكثر إذا تلف سقط الدين، ولا يغرم أحدهما للآخر شيئاً، وقال الحسن البصري، وشريح، والشعبي، والزهري، وقتادة، وطاوس: من ارتهن حيواناً فهلك فهو بما فيه.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الرهن يهلك، وباب رهن الحيوان ٨/٢٤٠، والمغني مع الشرح الكبير ٤/٤٤٢، والمحلى ٨/٤٩٦.
٤ انظر: سنن البيهقي كتاب الرهن: باب من قال الرهن مضمون ٦/٤٣.
٥ يقصد بالكوفيين إبراهيم النخعي ومن تبعه، فقد قالوا: إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين، أومثلها فقد بطل الدين كله، ولا غرامة على المرتهن في زيادة قيمة الرهن على قيمة الدين، فإن كانت قيمة الرهن أقل، من قيمة الدين سقط من الدين بمقدار قيمة الرهن، وأدى الراهن إلى المرتهن ما بقي من دينه. روى ذلك ابن حزم بسنده إلى عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
انظر: المحلى والمغني نفس الجزء والصفحة، والإفصاح لابن هبيرة ١/٣٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>