٢ نقل عنه ابن هانئ نصاً قريباً من هذا في مسائله ١/١، ونقل عنه روايات مماثلة ابنه عبد الله في مسائله، ص٤، ٥ (٦، ١٠) ، وصالح في مسائله ١/١٧٥، ٢١٠، ٢١١ (٨٦، ١٤٥، ١٤٦) ، ٢/١١٦ (٦٧٧) وابن هانئ في مسائله ١/٢، ٤، ٥ (٧، ٢٤، ٢٥) وأبو داود في مسائله ص٣. والحكم بنجاسة ماء البئر إذا وقع فيها بول إنسان أو عذرته ووجوب نزح مائها- كما في هذه الرواية- هو المذهب عند أكثر المتقدمين، وأشهر الروايتين عن أحمد. والرواية الثانية: لا ينجس ماؤها إذا بلغ قلتين، ما لم يتغير أحد أوصافه، وعليها جماهير المتأخرين، وصححها غير واحد، وهي المذهب عندهم، وهي التي اعتمدها المرداوي مذهباً بناءً على اصطلاحه. انظر: الإنصاف ١/٥٩، ٦٠، المغني ١/٣٩، ٤٠، الفروع ١/٢١، ٢٢، الروايتين والوجهين ١/٦١. أما المياه الكثيرة كالتي تكون في المصانع فأجمع العلماء على أنها لا تنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير. قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغَيِّر له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه بحاله ويتطهر منه) . الإجماع ص٣٣، الأوسط ١/٢٦١، وانظر: مراتب الإجماع ص١٧، المغني ١/٣٩، المبدع ١/٥٥.