للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراها له، قال: هذه غالية آخذها لنفسي، فأخذها لنفسه بعد ما اشتراها لصاحبه فأحبلها فولدت؟

قال: هذا غاصب١ عليه العُقْر٢، ويأخذ الآمر جَارِيَتَهُ، وَوَلَدُهَا رقيقٌ، ويؤدب المشتري٣.


١ غاصِبٌ جمعه غُصاب، من غصب الشيء غصباً إذا أخذه قهراً وظلماً. ويقال: غصبه ماله، وغصبه منه ماله، والمرأة زنى بها كُرْهاً، وقيل: هو استيلاء على مال الغير بغير حق.
انظر: المعجم الوسيط ٢/٦٥٣، والمغني ٥/١٧٧.
٢ العُقْر: بالضم: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم كثر ذلك حتّى استعمل في المهر. انظر: المصباح ٥٠٢.
٣ تصرفات الغاصب الحكمية: كالحج، وسائر العبادات، والعقود: كالبيع، والنكاح ونحوها: باطلة في إحدى الروايتين، وهذا المذهب، لأن ذلك التصرف كتصرف الفضولي والأخرى صحيحة. ومعلوم أن الوكيل إذا اشترى لموكله شيئاً، انتقل الملك من البائع إلى الموكل، ولم يدخل في ملك الوكيل، لأنه قبل عقداً لغيره صح له، فوجب أن ينتقل الملك إليه، كالأب، والوصي، وكما لوتزوج له فإذا وطىء الغاصب الجارية المغصوبة، وهو عالم بالحرمة: فعليه حد الزنا وعليه مهر مثلها، وأرش بكارتها.
وعنه: لا يلزمه أرش البكارة، لأنه يدخل في مهرها سواء كانت مكرهة أو مطاوعة.
وعنه: لا مهر مع المطاوعة.
فإن حملت فالولد مملوك لسيدها ولا يلحق نسبه بالواطىء، هذا المذهب مطلقاً، وإن كان الغاصب جاهلاً بالتحريم، أوله شبهته، فلا حد عليه، لأن الحد يُدْرَأ بالشبهات، وعليه المهر، س وأرش البكارة، وإن حملت فالولد حر لاعتقاده أنها ملكه، ويلحقه النسب لموضع الشبهة.
انظر: المقنع ٢/٢٤٢، ٢٥٠، والمغني ٥/١٩٩، ٢٠٠، والإنصاف ٦/١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>