٢ البئر: القليب، وهي حفرة عميقة في الأرض يستقى منها الماء. انظر: تاج العروس ٣/٢٣، معجم لغة الفقهاء ص١٠٢. ٣ في ع بدل (ولا) (او) . ٤ نقل عنه عبد الله نحوها في مسائله ص ٤ (٥) . قال ابن قدامة: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات، وشك في وصولها إلى الماء، فهو على أصله في الطهارة، ثم أورد قول أحمد المذكور هنا. المغني ١/٤١. فلا تضر مجاورة النجاسة للماء في البئر ما لم تغير أحد أوصافه، فإن تغير نجس. ٥ كلمة (به) ساقطة من ع. ٦ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٨٤. ٧ قال به أبو حنيفة- رحمه الله-. قال السرخسي: الحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء، إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة. المبسوط ١/٦١. وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/٣٨، ٣٩، بدائع الصنائع ١/٢٥٥، حاشية رد المحتار ١/٢٢١.