وفي الشرح الكبير ٢/٣٣٤ أورد المسألة أيضاً، وأعقبها بقوله: ولنا أنه إن وجد المبيع بكيل ناقصاً، فأشبه ما لو اشترى صبرة فوجد تحتها ربوة، أو اشتراها على أنها عشرة أقفزة، فبانت تسعة، فإنه يأخذ الموجود بقسطه من الثمن، كذلك هذا، وعلى هذا إنما يأخذ بقسطه من الثمن، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمناً، سواء كانت موجوداً عنده أو لم يكن فإن تراضيا على إعطائه سمناً جاز. ومثل ذلك قال صاحب الإنصاف ٤/٣١٤. قلت: وما قاله الإمام أحمد رحمه الله أولى لأن المشتري قد تكون له مصلحة بالقدر الذي اتفق عليه من السمن، فإذا نقص زالت الفائدة أو خفت، وإذا كان البائع سماناً، فلا حرج عليه من أن يتمم المقدار المعقود عليه ولا مشقة عليه في ذلك.