للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق:١ هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال، لأنهما جنسان مختلفان، فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه٢.


١ في الأصل جاء ما نصه: قال إسحاق بن منصور كراستين ندا براست ندارند فقال إسحاق.
٢ ذكر ابن المنذر هذه الرواية ورقة ١٣٣، وأبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٥٦، وقال: نقل حنبل: يسلف ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال إذا اختلف النوعان، لأنهما جنسان يدخلهما الربا بعلتين، فجاز دخول النَّساء فيهما، ودليله: بيع الحنطة بالذهب والفضة ونقل المروزي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا، وكذلك نقل ابن منصور فذكر المسألة ثم قال: لأنهما جنسان يدخلهما الربا، وليس أحدهما ثمنا للأشياء، فلم يجز دخول النَّساء فيه بدليل ما يجمعه علة واحدة كالبر والشعير، والحديد والرصاص.
وأشار ابن حزم في المحلى ٩/٥١٨، ٥٢٠ إلى مثل ذلك، وقد تقدم الكلام على هذا عند المسألتين رقم (١٨٥٧، ١٩٤١) .
وجاء في المقنع ٢/٧٤ قوله: وإن باع مكيلاً بموزون: جاز التفرق قبل القبض وفي النساء: روايتان:
قال في الإنصاف ٥/٤٢: إحداهما: يجوز وهو المذهب، والثانية: لا يجوز. ثم عقب صاحب الإنصاف بقوله: ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا: الصحة.
وأخرج عبد الرزاق، عن الحسن، وإبراهيم النخعي قالا: أسلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن فيما يكال ولا يوزن ولا يكال.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الطعام مثلا بمثل ٨/٣٠، وانظر: مختصر الطحاوي ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>