للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات الراهن، أو أفلس١، كان المرتهن أحق به من الغرماء٢.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ في نسخة ع "المفلس" وهو خطأ.
٢ في الأصل "الغرباء".
٣ قال الخرقي في مختصره ٩٣: والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حياً كان الراهن أو ميتاً.
وقال أبو يعلى في الروايتين والوجهين ٣٦٤: اختلفت الرواية إذا مات الراهن مفلساً، وعليه دين، هل يكون المرتهن أحق به، أم يكون أسوة الغرماء؟ فنقل أبو طالب، وابن منصور: المرتهن أحق به من الغرماء. ونقل أحمد بن سعد: المرتهن أسوة الغرماء.
وصحح القاضي الرواية الأولى، لأن المرتهن لم يرض بذمة من عليه الحق، وإنما دخل ليتعلق حقه بذمته، وبعين ماله، فلهذا قدم على الغرماء بكل حال.
وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة عن الشعبي، والحسن البصري، وعطاء، وسالم: إن قبض المرتهن ثم مات الراهن وعليه دين: فهو أحق به من الغرماء.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضاً ٨/٢٤١، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب من قال إذا كان الرهن عند المرتهن، فهو أحق به من سائر الغرماء ٧/٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>