وقال الخرقي في مختصره ٩٢: إذا جرح العبد المرهون، أو قتل: فالخصم في ذلك سيده، وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن. وجزم في رؤوس المسائل ٢٤٣ على منع السيد من القصاص إذا لم يأذن المرتهن بذلك، لأن فيه إبطال حق المرتهن، فلا يملكه الراهن كما لو أراد بيعه. وذكر المروزي في اختلاف العلماء ١٠٨ قول إبراهيم النخعي، وأحمد: العتق جائز ويؤخذ الراهن برهن يكون قيمته العبد فيكون رهنا بدله. وجاء في المغني ٤/٢٨٠، والشرح الكبير ٢/٥٢٧ مثل قول الخرقي ثم فصّل قائلاً: إن كانت الجناية موجبة للقصاص، فللسيد القصاص، لأنه حق له، فإن اقتص أخذت منه قيمة أقلهما قيمة، فجعلت مكانه رهناً. نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وهذا قول إسحاق، ويتخرج: أن لا يجب عليه شيء، لأنه لم يجب بالجناية مال ولا استحق بحال، وليس على الراهن أن يسعى للمرتهن في اكتساب مال. قال في المقنع ٢/١١٢، والإنصاف ٥/١٨٢: للسيد القصاص، هذا المذهب مطلقاً، وقيل: ليس له القصاص إلا برضى المرتهن، فإن اقتص، فعليه قيمة أقلهما قيمة، تجعل مكانه – يعني يلزمه الضمان – وهذا المذهب نص عليه في رواية ابن منصور. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قوله: عِتْقُ العبد جائز يتبع المرتهن الراهن، وعن سفيان: مثله، وزاد: وإن كان السيد موسراً أتبع المرتهن السيد بالرهن. انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية: باب الراهن يرهن العبد فيعتقه ٦/٥٨٩.