انظر: المصباح ٤٨٣، ومختار الصحاح ٤٢٩. وقال في مسائل ابن هانىء ٢/٧: المحاقلة: شري الزرع بالقمح. وفي مسائل أبي داود ٢٠٠: قلت لأحمد عن كراء الأرض بالحنطة، والشعير؟ قال: من الناس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة لا أدري ربما تهيبته. وقال ابن المنذر في الإشراف ١١٤: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وفي حديث جابر: والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر على رؤوس النخل. وممن قال بظاهر الحديث في المحاقلة: ابن المسيب، وعطاء، وأحمد، وأبو عبيد. وفي تفسير المحاقلة وجه آخر، وهو أن المحاقلة: كري الأرض. والصحيح من المذهب كما في الإنصاف ٥/٢٨ منع بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان: أحدهما: يصح، وهو الصحيح. والثانى: لا يصح. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج كلهم قالوا: "نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة". وعن سهل ابن أبي خثمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية، أن تباع بِخَرْصِهَا يأكلها أهلها رُطَباً". انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب في المحاقلة، والمزابنة ٧/١٢٨ – ١٣٢. وقال ابن قدامة في المقنع ٢/٧٠: العرايا: هي بيع الرطب في رؤوس النخل، خرصاً بمثله من التمر، كيلاً فيما دون خمسة أو سق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه. وفي الإنصاف ٥/٢٩ قال: سواء كان موهوباً، أو غير موهوب، على الصحيح من المذهب. وذكر رواية أخرى عن أحمد نقلها سندي، وابن القاسم العرية: أن يهب للجار، أو ابن العم النخلة، والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة، فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمراً.