للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا لعياله، أو على نفسه، فهو مأجور أيضاً، وإن جز شعور١ الناس٢، يريد٣ أن يؤجر، ولا ينال منه٤ منفعة، فهو مأجور أيضا٥، وإذا أخذ من شعر نفسه: فإنه لا يعيد الوضوء، وإن أَمَرَّ الماء على شعره جاز، وإن٦ تركه، فلا شيء عليه، ولو رأينا٧ إيجاب إمرار الماء على شعره، لرأينا إعادة الوضوء، لأن الوضوء إذا انتقض منه شيء، حتى صارت في غير عمل الوضوء: كان عليه إعادة الوضوء، حتى يأتي كلا في موضعه بتمامه، وكذلك نتف الإبط، وحلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظافر: لا يجب عليه في ذلك تجديد وضوء، والشارب أشد، فإمرار الماء عليه حسن، لأن الشارب من مواضع الوضوء.


١ في نسخة ع: "شعر".
٢ في نسخة ع: "إنسان".
٣ في نسخة ع: "يريد به".
٤ كلمة "منه" ناقصة من نسخة ع.
٥ سبق تحقيق مسألة الحجام عند المسألة (١٩٤٧) .
٦ في نسخة ع: "فإن".
٧ في نسخة ع: "فلو رأيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>