للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ الكلمة "لهما" ناقصة من نسخة ع.
٢ الكلمة "شيئا" ناقصة من نسخة ع.
٣ الكلمة "ثم قال" ناقصة من نسخة ع.
٤ في نسخة ع "يفترقا".
٥ حديث "البيعان بالخيار مالم يفترقا"، أخرجه البخاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وتمامه: "فإن صدقا، وبينا: بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما: محقت بركة بيعهما".
قال البخاري رحمه الله: بابٌ البيعان بالخيار مالم يتفرقا، وبه قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.
وفي حديث ابن عمر بلفظ: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، مالم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال نافع راوي الحديث: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
ثم ذكر الحافظ روايات أخرى لحديث نافع وأقوالاً لبعض الفقهاء وقال: قوله "إلا بيع الخيار" أي فلا يحتاج إلى التفرق، وفي رواية: "مالم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" وهو ظاهر في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين، وفيه دليل على إثبات خيار المجلس، وأن ابن عمر حمله على التفرق بالأبدان، وكذلك أبو برزة الأسلمى، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فقال: البيع جائز، وإن لم يتفرقا، وفي رواية سعيد ابن منصور بلفظ "إذا وجبت الصفقة، فلا خيار".
وقد أطال الحافظ في إيراد الأقوال في معنى التفرق، فليرجع إليه من شاء.
انظر: البخاري مع الفتح كتاب البيوع: باب كم يجوز الخيار، وبابٌ البيعان بالخيار مالم يتفرقا ٤/٣٢٦ – ٣٣٠، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع: باب من قال البيعان بالخيار مالم يفترقا ٧/١٢٤ – ١٢٨: أحاديث في ذلك عن ابن عمر، وحكيم بن حزام، وأبي برزة الأسلمي، وأبي هريرة، وابن أبي مليكة، وعطاء، وشريح، والشعبي، وسعيد بن المسيب. ثم ذكر فيمن كان يوجب البيع إذا تكلم به: إبراهيم – أي النخعي – حيث قال: البيع جائز، وإن لم يتفرقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>