وفي الديات حيث ورد في السنة "أن دية المرأة نصف دية الرجل"، وعلى ذلك انعقد إجماع أهل العلم. [] انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٦، ٩٧، والاستذكار لابن عبد البر ٢٥/٥٧-٦٣. ٢ في نسخة ع: "امرأة". ٣ بدليل قوله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وِالعَيْنَ بِالعَيْنِ وِالأّنْفَ بِالأَنْفِ والأّذُنَ بِالأّذُنِ وِالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالجُرُوحّ قِصّاصٌ} ] سورة المائدة آية ٤٥ [. وقد أخرج عبد الرزاق -في مصنفه، كتاب العقول، باب في النفر يقتلون الرجل ٩/٤٧٦ - عدة روايتات في ذلك إحداها عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر، قتلوا رجلاً بصنعاء، فقتلهم به قال: وأخبرني منصور عن إبراهيم عن عمر مثله، قال سفيان: وبه نأخذ. ورواه مالك في الموطأ كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر ٢/٨٧١.