للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لأن الرجل هو بدل الرجل، والمرأتان تعدلان برجل١، فعتق رجل يكون برجل أعظم أجراً، وإذا قَتَلَ النفر المرأة٢ عمداً: قتلوا بها٣ [ظ-٧٤/أ]


١ وذلك في أمور: منها الشهادة لقوله تعالى {وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ] سورة الطلاق آية ٢ [وقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَونَ مِنَ اْلشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إّحْدَاهُمَا اْلأُخْرَى} ] سورة البقرة آية ٢٨٢ [وفي الميراث لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيينِ} [سورة النساء آية: ١١] .
وفي الديات حيث ورد في السنة "أن دية المرأة نصف دية الرجل"، وعلى ذلك انعقد إجماع أهل العلم.
[] انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٦، ٩٧، والاستذكار لابن عبد البر ٢٥/٥٧-٦٣.
٢ في نسخة ع: "امرأة".
٣ بدليل قوله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وِالعَيْنَ بِالعَيْنِ وِالأّنْفَ بِالأَنْفِ والأّذُنَ بِالأّذُنِ وِالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالجُرُوحّ قِصّاصٌ} ] سورة المائدة آية ٤٥ [.
وقد أخرج عبد الرزاق -في مصنفه، كتاب العقول، باب في النفر يقتلون الرجل ٩/٤٧٦ - عدة روايتات في ذلك إحداها عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر، قتلوا رجلاً بصنعاء، فقتلهم به قال: وأخبرني منصور عن إبراهيم عن عمر مثله، قال سفيان: وبه نأخذ.
ورواه مالك في الموطأ كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر ٢/٨٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>