٢ في نسخة ع: "ما أخذ". ٣ جملة "المشتري إلى" ناقصة من نسخة ع. ٤ سبق التعليق على حكم بيع الماء عند المسألة رقم (١٨٧٩) ، وأخرج ابن أبي شيبة، عن سلم بن أبي الذيال قال: سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض، ولا يكون له ماء، يشتريه لأرضه؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك. انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في بيع الماء وشرائه ٦/٢٥٣. ٥ كلمة "إسحاق" ناقصة من نسخة ع. ٦ هكذا وردت كلمة "باطلاً" في كلتا النسختين ولعل المعنى: يعذر المستأجر في دفع الأجرة، ولو كانت باطلة، وهذا مبناه على الضرورة. ٧ في مسائل أبي داود ٢١١ قال: كان عمرو بن دينار يقول: اشترى عمر دار السجن – أي بمكة – قيل لأحمد: فمن يذهب إلى هذا يذهب إلى أنه لا بأس بكراء بيوتها؟ قال: نعم. والمذهب عدم جواز بيع رباع مكة، ولا إجارتها وهو مبني على أن مكة فتحت عنوة. وعنه: أنها فتحت صلحاً، فيدل على جواز البيع. فعلى المذهب: لا يجوز بيع رباعها – وهي المنزل، ودار الإقامة – ولا إجارتها، وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يجوز، وعنه: يجوز الشراء لحاجة. وعلى المذهب: لو سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين. وعنه: إنكار عدم الدفع لالتزامه، جزم به القاضي. وقال الإمام أحمد: لا ينبغى لهم أخذه. قال المرداوي: لا يجوز لأحد التخصيص بمكة، وتحجيره، ولكن إن احتاج إلى ما في يده منه، سكنه، وإن استغنى عنه: وجب بذل فاضله للمحتاج إليه. وقد أورد أبو عبيد في كتاب الأموال جملة من الأحاديث والآثار في حكم بيع رباع مكة، وإجارتها من ص ٨١ – ٨٦، وانظر: رؤوس المسائل ٢٣١، ٢٣٢، والإنصاف ٤/٢٨٨، ٢٨٩.