للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخطأ في ذلك لأن الأمر فيه، كما وصفنا من ذلك.

ولقد قالوا: إذا أحاله١ على رجل غنياً، كان أو معدماً، فإنه إذا أبرئ صاحب الأصل، فقد برئ أيضا٢، وبرئ هذا الذي أحيل عليه، لما صَيَّرَ حكم٣ الحوالة كالكفالة.

وهذا٤ من عظيم٥ ما قالوا


١ في نسخة ع: "أحال".
٢ انظر: مجمع الأنهر ٢/١٤٧، معه بدر المنتقى فقد جاء فيه: وإذا تمت - أي الحوالة - برئ المحيل، بالقبول من الدين والمطالبة جميعا على الصحيح، وقيل: لا يبرأ إلا من المطالبة فقط. وقال زفر: لا يبرأ من المطالبة أيضا.
وفي حاشية ابن عابدين ٥/٣٤٤، ٣٤٥ مثل ذلك.
٣ في نسخة ع: "الحكم".
٤ في نسخة ع: "فهذا".
٥ في نسخة ع: "أعظم".

<<  <  ج: ص:  >  >>