للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ما قيل خمسون درهماً، أو عدلها من الذهب.١


١ من مسألة (٣٠١٩) إلى هنا ساقط من نسخة ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>