للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه؟

قال: عليه القود. ١ في الجراحة يجرحه الحجّام، يقيسه، ثمّ يقتصّ منه. ٢


١ هذا إذا قتله لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} سورة البقرة، آية ١٧٩.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إمّا يؤدّي وإمّا يقاد".
أخرجه البخاري في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ٨/٣٨.
ومسلم في الحجّ، باب تحريم مكّة، وصيدها وخلاها ١/٩٨٨، رقم ١٣٥٥.
وأبو داود في الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية ٤/٦٤٥، رقم ٤٥٠٥.
والترمذي في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ٤/٢١، رقم ١٤٠٥.
وكذا روي عن أبي شريح الخزاعي نحوه.
٢ قال ابن مفلح رحمه الله: وأجمعوا على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، لأنّ ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه. المبدع ٨/٣٠٦.
ويعتبر قصاص جرح طولاً وعرضاً، دون كثافة اللحم، لأنّ حده العظم فيعمد المقتص إلى موضع الشجة من المشجوج، فيعلم طولها وعرضها، بنحو خيط يضعها على الشاج، ويعلم طرفيه بنحو سواء، ويأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أوّل الشجة ونحوها إلى آخرها، فيأخذ مثل الشجة طولاً وعرضاً، ولا يراعى العمق، لأنّ حده العظم، ولو روعي لتعذّر الاستيفاء.
[] حاشية الروض المربع ٧/٢٢٤-٢٢٥.
وقياس الشجاج في عصرنا أيسر، نظراً لوجود آلات مستحدثة دقيقة، وخبرة طبية متقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>