[] سنن الترمذي ٤/١١، الأوسط، كتاب الديات ٢/٢١٤-٢١٩، المغني ٧/٧٦٩، معالم السنن للخطابي ٤/٦٧٨. [] وكذا راجع قول الإمام أحمد في مختصر الخرقي ص١٧٩، المقنع ٣/٣٨٨-٣٨٩، الفروع ٦/١٦، المبدع ٨/٣٤٨ وقال فيها: لا يختلف المذهب في ذلك، والإنصاف ١٠/٦١ وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب بلا نزاع. ٢ حديث ابن مسعود هو ما روى أصحاب السنن عن حجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض، وعشرين ابنة لبون وعشرين حقة، وعشرين جذعة". مسند الإمام أحمد ١/٣٨٤، ٤٥٠، وسنن أبي داود في الديات، باب الدية كم هي ٤/٦٨٠، رقم ٤٥٤٥، سنن الترمذي في الديات-، باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل ٤/١٠، رقم ١٣٨٦، قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفاً. [] سنن النسائي في القسامة، باب ذكر أسنان دية الخطأ ٨/٤٣-٤٤، سنن ابن ماجة في الديات، باب دية الخطأ [٢/٨٧٩،] رقم ٢٦٣١، السنن الكبرى للبيهقي ٨/٣٣٩-٧٦، وقال البيهقي: الحجاج بن أرطأة غير محتج به، وخشف بن مالك الطائي مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. قلت: وخشف بن مالك الطائي، وثقه النسائي، وذكره ابن حبّان في الثقات. والحجاج بن أرطأة قد صرح بالتحديث عنه ابن ماجه، فانتفت شبهة تدليسه. وللحديث طرق أخرى فيها انقطاع- راجعها في السنن الكبرى للبيهقي [٨/٧٤-٧٦،] ونصب الراية للزيلعي ٤/٣٣٩-٣٦١.