للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أربع كثير، ١ والسمحاق ٢ دون الموضحة.


١ قال ابن قدامة: فلا توقيت فيها في الصحيح من مذهب أحمد، وإنّما فيها حكومة، وهو قول أكثر الفقهاء، يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، ومالك، والشافعي.
المغني ٨/٥٥، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٣، كشف القناع ٦/٥٢ والإنصاف ١٠/١٠٧.
وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب، قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب من الروايتين.
قلت: وهو رواية عن الإمام إسحاق، كما حكاه عنه ابن المنذر أنه وافق أحمد، فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٥٤.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنّ في السمحاق أربعة أبعرة، المغني ٨/٥٥، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٤، الإنصاف ١٠/١٠٧.
وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء". مصنف عبد الرزاق ٩/٣٠٦، رقم ١٧٣١٧.
٢ في العمرية بإضافة لفظ "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>