المغني ٨/٥٥، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٣، كشف القناع ٦/٥٢ والإنصاف ١٠/١٠٧. وقال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب، وعليه الأصحاب، قال الزركشي: هذا المشهور، والمختار للأصحاب من الروايتين. قلت: وهو رواية عن الإمام إسحاق، كما حكاه عنه ابن المنذر أنه وافق أحمد، فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٥٤. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنّ في السمحاق أربعة أبعرة، المغني ٨/٥٥، المقنع ٣/٤١٤، الفروع ٦/٣٤، المبدع ٩/٤، الإنصاف ١٠/١٠٧. وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء". مصنف عبد الرزاق ٩/٣٠٦، رقم ١٧٣١٧. ٢ في العمرية بإضافة لفظ "قال".