للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ثلث الدية، ١ والمأمومة: التي تؤم الرأس، ولا تخرق


١ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الآمة ثلث الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤١٥، رقم ١٤٨٨، وكذا انظر: المغني ٨/٤٧، الفروع ٦/٣٥، الإقناع ٤/٢٣٠، المحرر ٢/١٤٢، الكافي ٤/٩١، وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع (أي في المأمومة ثلث الدية) ، الإنصاف ١٠/١١١.
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمداً، ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية. الإجماع ص١١٧، الأوسط الديات ٢/٢٧٣.
روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيها: "وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء".
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٢١٧ من طريق يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق.
[] وهو في سنن أبي داود في الديات، باب ديات الأعضاء ٤/٦٩١-٦٩٤، رقم ٤٥٦٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٨٣.
قال أحمد عبد الرحمن البنا: رجاله عند أحمد كلّهم ثقات، إلاّ أن محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح فيه بالتحديث. بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ١٦/٤٨.
وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات - وفيه -: "وفي المأمومة ثلث الدية".
رواه الإمام مالك في الموطأ في العقول، باب ذكر العقول ٢/٨٤٩ مرسلاً، من طريق عبد الله بن أبي بكر بن [] [] محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، والنسائي في سننه في القسامة، باب المواضح ٨/٥٧-٥٨، والدارمي في سننه في الديات، باب كم الدية من الإبل ١/٥٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٨١ متصلاً ومرسلاً.
وقال الزيلعي: رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: إسناده صحيح، وهو قاعدة من قواعد الإسلام.
[] نصب الراية ٤/٣٧٠، وكذا انظر: التلخيص الحبير ٤/٢١-٢٢.
قال الشوكاني: وقد صحح هذا الحديث ابن حبان، والحاكم، والبيهقي ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً. وصححه أيضاً من حيث الشهرة، لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة منهم الشافعي، فإنه قال في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتّى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيل الأوطار ٧/١٦٣.
قال الألباني: إسناده متصلاً ضعيف، والصواب في الحديث الإرسال، وإسناده مرسلاً صحيح. إرواء الغليل ٧/٢٦٨، ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>