٢ نفذ السهم: خرق الرمية، وخرج منها، وقال ابن منظور: خالط جوفها ثمّ خرج طرفه من الشقّ الآخر، وسائره فيه. القاموس ١/٣٧٣، مصباح المنير ٢/٦١٦، اللسان ٤/٥١٤. ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٤ وقال ابن قدامة: فإن خرقه من جانب، فخرج من جانب آخر، فهي جائفتان. المقنع ٣/٤١٨، المغني ٨/٤٩، المحرر ٢/١٤٣، الفروع ٦/٣٦، المبدع ٩/١٠، الإقناع ٤/٢٣١. قال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٠/١١١. روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب: أن قوماً كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدوي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢١١، رقم ٧١٢٨، وأخرجه عبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٦٩، رقم ١٧٦٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٨٥. ٥ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٩٦.