للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ [قلت: فإذا نفذت ٢؟

قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية] ٣. ٤

قال إسحاق: كما قال. ٥


١ في الظاهرية زيادة: "قال إذا نفذت ففيها ثلثا الدية" والصواب حذفها لأنه تكرار لما يأتي.
٢ نفذ السهم: خرق الرمية، وخرج منها، وقال ابن منظور: خالط جوفها ثمّ خرج طرفه من الشقّ الآخر، وسائره فيه.
القاموس ١/٣٧٣، مصباح المنير ٢/٦١٦، اللسان ٤/٥١٤.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ وقال ابن قدامة: فإن خرقه من جانب، فخرج من جانب آخر، فهي جائفتان.
المقنع ٣/٤١٨، المغني ٨/٤٩، المحرر ٢/١٤٣، الفروع ٦/٣٦، المبدع ٩/١٠، الإقناع ٤/٢٣١.
قال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٠/١١١.
روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب: أن قوماً كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدوي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢١١، رقم ٧١٢٨، وأخرجه عبد الرزّاق في مصنفه ٩/٣٦٩، رقم ١٧٦٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٨٥.
٥ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>