انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/٣٠٨، معجم لغة الفقهاء ص ٤١٧. ٢ في ع (وكم) . ٣ قال ابن هانئ: (سمعت أبا عبد الله يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمد مرة فأجزأه. قال أبو عبد الله: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح بالماء) . المسائل ١/١٤ (٧٢) . قال في المقنع: (ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فان أسبغ بدونهما أجزأه) ١/٦٥. قال المرداوي- معلقاً على قوله-: "فإن أسبغ أجزأه" هذا المذهب- وهو موافق لهذه الرواية بلا ريب- وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم. وقيل: لا يجزئ وقد أومأ إليه أحمد. فعلى المذهب: هل يكون مكروه بدونهما؟ فيه وجهان: أحدهما: يكره، والثاني: لا يكره. قال: وهو الصواب؛ لفعل الصحابة ومن بعدهم لذلك. الإنصاف ١/٢٥٨، ٢٥٩. وانظر: إغاثة اللهفان ١/١٢٨، المغني ١/٢٢٢ـ٢٢٤، الروض المربع ١/٨١.