الإجماع ص١١١، والأوسط، كتاب الحدود ١/٣٨٤. ورواية الإمام أحمد نقلها ابن المنذر فقال: وقال أحمد: السلطان ولي من حارب الدين. الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٨٦. وقال ابن قدامة: إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل، ويصلب في ظاهر المذهب، وقتله متحتم، لا يدخله عفو. المغني ٨/٢٩٠، والشرح الكبير ١٠/٣٠٦. روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب عمر بن الخطاب: والسلطان ولي من حارب الدين، وإن قتلوا أباه، أو أخاه، فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فساداً شيء. [] مصنف عبد الرزّاق ١٠/١١١-١١٢، رقم ١٨٥٥٥، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٨٥ من طريق إسحاق عن عبد الرزّاق. ٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٨٥.