للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو إلى السلطان. ١

قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل ٢ الغيلة، هو إلى السلطان.


١ قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدمّ من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدمّ، وأن القائم بذلك الإمام.
الإجماع ص١١١، والأوسط، كتاب الحدود ١/٣٨٤.
ورواية الإمام أحمد نقلها ابن المنذر فقال: وقال أحمد: السلطان ولي من حارب الدين.
الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٨٦.
وقال ابن قدامة: إذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل، ويصلب في ظاهر المذهب، وقتله متحتم، لا يدخله عفو. المغني ٨/٢٩٠، والشرح الكبير ١٠/٣٠٦.
روى عبد الرزّاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أن في كتاب عمر بن الخطاب: والسلطان ولي من حارب الدين، وإن قتلوا أباه، أو أخاه، فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فساداً شيء.
[] مصنف عبد الرزّاق ١٠/١١١-١١٢، رقم ١٨٥٥٥، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٨٥ من طريق إسحاق عن عبد الرزّاق.
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>