للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ في العمرية بلفظ "غلام"، والصواب ما في الظاهرية.
٢ روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة: "أنّ أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود وإنّي أنكرته، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر. قال: "فهل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأنّى هو؟ " قال: لعلّه، يا رسول الله، يكون نزعه عرق له. فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "وهذا لعلّه يكون نزعه عرق له".
أخرجه: البخاري في الحدود -، باب ما جاء في التعريض ٨/٣١، وفي الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد ٦/١٧٨، ومسلم في اللعان ٢/١١٣٧، رقم ١٥٠٠.
٣ في العمرية بلفظ "يرمي"، والصواب ما أثبته، وهي من الظاهرية.
٤ نقل ابن المنذر عن الإمام أحمد فقال: وكان أحمد يقول: معنى هذا الحديث أنّ الرجل شكّ في ولده، ولم يرم امرأته بشيء، وكذلك قال إسحاق.
الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٦٦.
وقال ابن القيم: وأمّا الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فليس فيه ما يدلّ على القذف، لا صريحاً، ولا كنايةً، وإنّما أخبره بالواقع مستفتياً عن حكم هذا الولد: أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه؟ فأفتاه النبيّ صلى الله عليه وسلم وقرب له الحكم بالشبه الذي ذكره، ليكون أذعن لقبوله، وانشراح الصدر له، ولا يقبله [] على إغماض. إعلام الموقعين ٣/١٢٨-١٢٩.
وقال في الإنصاف ١٠/٢١٠: وإن أتت بولد يخالف لونهما: لم يبح نفيه بذلك. هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>