مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤٣٧، رقم ١٥٨١. قال ابن قدامة: فإن تاب لم يسقط عنه الحدّ، وزال الفسق بلا خلاف، وتقبل شهادته عندنا. المغني ٩/١٩٧. وقال في موضع آخر: ظاهر كلام أحمد والخرقي أنّ توبة القاذف إكذاب نفسه، فيقول: كذبت فيما قلت، وهذا منصوص الشافعي، واختيار الاصطخري من أصحابه، وقال ابن عبد البرّ: وممّن قال هذا سعيد بن المسيّب وعطاء، وطاووس، والشعبي، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور. المغني ٩/١٩٩، والفروع ٦/٥٦٩. قال في الإنصاف: وتوبته أن يكذب نفسه. هذا المذهب نصّ عليه لكذبه حكماً ... وقيل: إن علم صدق نفسه، فتوبته أن يقول: "وندمت على ما قلت، ولن أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى الله تعالى منه" قلت: وهو الصواب. قال الزركشي: وهو حسن. وقال: واختار أبو محمّد في المغني أنّه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأوّل، وإن علم صدقه، فتوبته الاستغفار، والإقرار ببطلان ما قاله، وتحريمه، وأن لا يعود إلى مثله. الإنصاف ١٢/٥٩. لقوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} سورة النور - آية ٥. روى عبد الرزّاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى، ونكل زياد فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: "توبوا تقبل شهادتكم" فتاب رجلان، ولم يتب أبو بكرة فكان لا يقبل شهادته. مصنف عبد الرزّاق ٧/٣٨٤، رقم ١٣٥٦٤. وهو عند ابن حزم في المحلى ١١/٢٥٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٣٥ من طريق علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال الألباني: إسناده صحيح. إرواء الغليل ٨/٢٨.