للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إلى] ١ أن يقوم فعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة دراهم، ٢ لأنّ الحجفة ٣ قومت ثلاثة دراهم،


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ روى ابن عمر رضي الله عنهما "أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم" -وفي بعض الروايات- "ثمنه ثلاثة دراهم".
رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع ٨/١٧، ومسلم في الحدود، باب حدّ السرقة ونصابها ٢/١٣١٣، رقم ١٦٨٦.
٣ الحجفة: والجمع حجف، يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب، ولا عقب (والعقب: العصب، وعقب القوس لوى شيئاً منها عليها) .
الصحاح ٤/١٣٤١، والقاموس ١/١١٠، واللسان ٩/٣٩، ١/٦٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>