للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلّى الله عليه وسلّم فلا. ١


١ روى أبو داود وغيره: عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا. والله ما كانت لبشر بعد محمد صلّى الله عليه وسلّم.
سنن أبي داود في الحدود، باب الحكم فيمن سب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ٤/٥٣٠، رقم ٤٣٦٣.
وسنن النسائي في تحريم الدم، باب الحكم فيمن سبّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ٧/١٠٩ باختصار.
قال أبو داود تعليقاً بعد ذكر الحديث: هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلاّ بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" وكان للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يقتل. سنن أبي داود ٤/٥٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>