للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان موته مغيباً عن الناس، وعُلم أنّه ولد، ففيه الغرّة. ١

قال: ٢ والغرّة قيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العُشْر من دية أمّه، ٣ وإن ٤ أعطى عبداً أو أمة فهكذا الحديث. ٥


١ قال ابن قدامة: إن في جنين الحرّة المسلمة غرّة، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطّاب، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي.
المغني ٧/٧٩٩، المبدع ٨/٣٥٦، الهداية للكلوذاني ٢/٩٤، كشاف القناع ٦/٢٣، الإنصاف ١٠/٦٩. وقال المرداوي: بلا نزاع.
٢ في العمرية سقطت العبارة الآتية "قال: والغرّة".
٣ قال الكلوذاني: ودية الجنين غرة عبد، أو أمة، قيمتها نصف عُشْر دية أبيه، أو عُشْر دية أمّه.
الهداية ٢/٩٤، المغني ٧/٨٠٤، الفروع ٦/٢٠، المبدع ٨/٣٥٨، وكشاف القناع ٦/٢٣.
٤ في العمرية بلفظ "فإن".
٥ روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنّ دية جنينها غرة عبد أو أمة".
رواه البخاري في الديات، باب جنين المرأة، وأنّ العقل على الوالد، وعصبة الوالد، لا على الولد ٨/٤٢، ومسلم في القسامة، باب دية الجنين ٤/٧٠١، رقم ٤٥٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>