للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: التعريض بالزنى الحد تاماً، وفي غير ١ ذلك العقوبة. ٢

قال إسحاق: أجاد كما قال. ٣


١ في العمرية بلفظ "غيره"، وحذف لفظ "ذلك".
٢ قال القاضي أبو يعلى: نقل الأثرم، والمرُّوذي، وأبو الحارث، وابن منصور: في التعريض بالزنى الحد. ونقل حنبل: في التعريض التعزير، ولا يبلغ الحد إلا في القذف.
وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض بالقذف، مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان ما يعرفك الناس بالزنى، يا حلال ابن الحلال، أو يقول: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فروى عنه حنبل: لا حد عليه. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر، وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار وقتادة، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وروى الأثرم وغيره عن أحمد: أن عليه الحد. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال إسحاق، لأن عمر حيث شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أنا بزان، ولا أمي بزانية، فقالوا قد مدح أباه وأمه، فقال عمر: قد عرض بصاحبه، فجلده الحد.
الروايتين والوجهين ٢/٢٠٦، والمغني ٨/٢٢٢، والشرح الكبير ١٠/٢٢٧، وكذا انظر: الأحكام السلطانية ص ٢٧١، والمحرر ٢/٩٦، والمبدع ٩/٩٤، والهداية للكلوذاني ٢/٥٤، والفروع ٦/٩٠، وكشاف القناع ٦/١١٢.
٣ قول الإمام إسحاق بن راهوية حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٥٩، والفخر الرازي في التفسير ١٢/١٥٣، وابن قدامة في المغني ٨/٢٢٢، وكذا انظر: الشرح الكبير ١٠/٢٢٨، وحاشية المقنع ٣/٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>