٢ قال القاضي أبو يعلى: نقل الأثرم، والمرُّوذي، وأبو الحارث، وابن منصور: في التعريض بالزنى الحد. ونقل حنبل: في التعريض التعزير، ولا يبلغ الحد إلا في القذف. وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض بالقذف، مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان ما يعرفك الناس بالزنى، يا حلال ابن الحلال، أو يقول: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فروى عنه حنبل: لا حد عليه. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر، وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار وقتادة، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. وروى الأثرم وغيره عن أحمد: أن عليه الحد. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال إسحاق، لأن عمر حيث شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أنا بزان، ولا أمي بزانية، فقالوا قد مدح أباه وأمه، فقال عمر: قد عرض بصاحبه، فجلده الحد. الروايتين والوجهين ٢/٢٠٦، والمغني ٨/٢٢٢، والشرح الكبير ١٠/٢٢٧، وكذا انظر: الأحكام السلطانية ص ٢٧١، والمحرر ٢/٩٦، والمبدع ٩/٩٤، والهداية للكلوذاني ٢/٥٤، والفروع ٦/٩٠، وكشاف القناع ٦/١١٢. ٣ قول الإمام إسحاق بن راهوية حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٥٩، والفخر الرازي في التفسير ١٢/١٥٣، وابن قدامة في المغني ٨/٢٢٢، وكذا انظر: الشرح الكبير ١٠/٢٢٨، وحاشية المقنع ٣/٤٧٤.